للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

الأدلة (١). قال شارح الورقات (٢) من الشافعية: الصحيح من مذهب الشافعي والأصوليين أنه لا عموم للمفهوم سواء كان مفهوم موافقة كالضرب للتأفيف أو مفهوم مخالفة كالمعلوفة والمسائمة، وبه قال الغزالي (٣) لأن العام لفظ والمفهوم ليس بلفظ.

وقال الآمدي (٤) ومن تبعه (٥): الخلاف في أن المفهوم له عموم لا يتحقق؛ لأن مفهوم المخالفة عام في ما سوى المنطوق به لا يختلفون فيه.

ومن نفى العموم - كالغزالي - أراد: أن العموم لم يثبت بالمنطوق. ولا يختلفون فيه أيضًا.

وقال صاحب المحصول (٦):


= قال أبو عبيد في قوله في الحديث "قلتين": يعني هذه الحباب العظام واحدتها قلة، وهي معروفة بالحجاز وقد تكون بالشام.
انظر: لسان العرب (١١/ ٢٨٨).
(١) انظر: القواعد والفوائد ص (٢٣٧).
(٢) لم أقف على المراد منه.
(٣) انظر: المستصفى (٢/ ١٤٠).
(٤) انظر: الإحكام (٢/ ٢٧٦).
(٥) انظر: منتهى الوصول لابن الحاجب ص (١١٣).
(٦) انظر: المحصول (٢/ ٤٠١) ونص كلامه: قال بعد أن ساق كلام الغزالي: "إن كنت لا تسميه عمومًا، لأنك لا تطلق لفظ العام إلا على الألفاظ: فالنزاع لفظي.
وإن كنت تعني: أنه لا يعرف منه انتفاء الحكم عن جميع ما عداه فباطل، لأن البحث عن أن المفهوم هل له عموم أم لا؟ فرع على أن المفهوم حجة، =