المسألة السادسة: المحرمية للمحضون:
قال المؤلف - رحمه الله تعالى -: فإن كانت أنثى فمن فمحارمها.
الكلام في هذه المسألة في فرعين هما:
١ - حالة الاشتراط.
٢ - توجيه الاشتراط.
الفرع الأول: حالة الاشتراط:
وفيه أمران هما:
١ - بيان حالة الاشتراط.
الأمر الأول: بيان حالة الاشتراط:
حالة الاشتراط إذا كان المحضون أنثى عمرها سبع سنين.
الأمر الثاني: التوجيه:
وفيه جانبان هما:
١ - توجيه الاشتراط.
٢ - توجيه تحديد السن بسبع سنين.
الجانب الأول: توجيه اشتراط المحرمية:
وجه اشتراط المحرمية لاستحقاق حضانة الأنثى ما يأتي:
١ - حديث: (لا يخلون رجل بامرأة إلا مع ذي محرم) (١).
٢ - حديث: (ما خلا رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما) (٢).
الجانب الثاني: توجيه تحديد السن بسبع سنين:
وجه تحديد السن بالسبع سنين: أنها إذا بلغت هذا السن صارت تشتهى، فيتعين المحرم تفادياً لوقوع المحذور.
(١) صحيح مسلم، باب سفر المرأة مع محرم في حج وغيره، (١٣٤١) / (٤٢٤).(٢) سنن الترمذي، باب ما جاء في كراهية الدخول على النساء (١١٧١).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute