١ - أن ترضع الزوجة الكبرى قبل الدخول بها (١) الزوجة الصغرى.
٢ - أن تحلب الزوجة الكبرى لبنها قبل الدخول بها (٢) وتسقيه الصغرى.
الجزئية الثانية: الأثر:
وفيها فقرتان هما:
١ - بيان الأثر.
٢ - التوجيه.
الفقرة الأولى: بيان الأثر:
إذا كان الرضاع قبل الدخول فلا مهر، سواء كانت راضعة أو مرضعة.
الفقرة الثانية: التوجيه:
وجه عدم استحقاق الزوجة للمهر إذا كان الرضاع قبل الدخول: أن الفرقة جاءت من قبلها قبل ما يقرر المهر، فلم تستحق شيئاً؛ لأنها هي التي فوتت نفسها على الزوج قبل ما تستحق به المهر.
الجزء الثاني: إذا كان الرضاع بعد الدخول:
وفيه جزئيتان هما:
١ - الأمثلة.
٢ - الأثر.
الجزئية الأولى: الأمثلة:
من أمثلة طروء الرضاع على النكاح بعد الدخول ما يأتي:
١ - أن ترضع الزوجة الكبرى بعد الدخول بها الزوجة الصغرى.
٢ - أن تحلب الزوجة الكبرى بعد الدخول بها لبنها وتسقيه الصغرى.
(١) بأن عقد عليها وهي ذات لبن. (٢) بأن عقد عليها وهي ذات لبن.