المسألة الخامسة: زمن الرضاع:
قال المؤلف - رحمه الله تعالى -: والمحرم خمس رضعات في الحولين.
الكلام في هذه المسألة في فرعين هما:
١ - الرضاع في الحولين.
٢ - الرضاع بعد الحولين.
الفرع الأول: الرضاع فى الحولين:
وفيه أمران هما:
١ - الرضاع قبل الفطام.
٢ - الرضاع بعد الفطام.
الأمر الأول: الرضاع قبل الفطام:
وفيه جانبان هما:
١ - التأثير.
٢ - التوجيه.
الجانب الأول: التأثير:
إذا كان الرضاع في الحولين قبل الفطام كان مؤثراً بلا خلاف.
الجانب الثاني: التوجيه:
وجه تأثير الرضاع في الحولين قبل الفطام ما يأتي:
١ - حديث: (الرضاع ما أنشز العظم وأنبت اللحم) (١).
ووجه الاستدلال به: أنه علق التأثير بإنشاز العظم وإنبات اللحم، وذلك متحقق في الرضاع في الحولين قبل الفطام.
٢ - حديث: (الرضاعة من المجاعة) (٢).
ووجه الاستدلال به: أنه علق التأثير بحاجة الطفل وذلك موجود في الحولين.
(١) سنن أبي داود, باب رضاعة الكبير (٢٠٥٩).(٢) صحيح مسلم، كتاب الرضاع، باب الرضاعة من المجاعة (١٤٥٥).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute