الجواب الأول: أن الأصل المقيس عليه وهو لبن الرجل في تأثيره خلاف فلا يصح القياس عليه.
الجواب الثاني: أنه قياس مع الفارق، وذلك أن لبن المرأة مخلوق لغذاء الولد، بخلاف لبن الرجل على فرض وجوده فإنه لم يخلق لغذاء الولد.
المسألة الثانية: صفة اللبن:
وفيها فرعان هما:
١ - إذا كان اللبن بحاله.
٢ - إذا لم يكن اللبن بحاله.
الفرع الأول: إذا كان اللبن بحاله:
وفيه أمران هما:
١ - التأثير.
٢ - الدليل.
الأمر الأول: التأثير:
إذا حصل شرب اللبن وهو بحاله كان مؤثراً بلا خلاف.
الأمر الثاني: الدليل:
دليل تأثير اللبن إذا حصلت التغذية به وهو بحاله ما تقدم من أدلة تأثير الرضاع.
الفرع الثاني: إذا لم يكن اللبن بحاله:
١ - أمثلة التغير.
٢ - التأثير.
الأمر الأول: أمثلة التغيير:
وفيه جانبان هما:
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://mail.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.