الجزء الثاني: إذا كان مستلحق الولد كافرا:
وفيه جزئيتان هما:
١ - الإلحاق في النسب.
٢ - الإلحاق في الدين.
الجزئية الأولى: الإلحاق في النسب:
وفيها فقرتان هما:
١ - حكم اللإلحاق.
٢ - التوجيه.
الفقرة الأولى: حكم الإلحاق:
إذا كان مستلحق الولد كافرا لا منازع له إلحق به نسبا
الفقرة الثانية: التوجيه:
وجه إلحاق الولد بالكافر نسبا ما تقدم في توجيه إلحاقه بالمسلم.
الجزئية الثانية: الإلحاق في الدين:
١ - إذا وجد بينة تشهد أنه ولد في فراشه.
٢ - إذا لم يوجد بينة بذلك.
الفقرة الأولى: إذا وجد بينة:
وفيها شيئان هما:
١ - الإلحاق.
الشيء الأول: حكم الإلحاق:
إذا وجد للكافر بينة تشهد أن الولد ولد في فراشه ألحق به في دينه.
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://mail.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.