المسألة الثانية: سقوط العقوبة عن المرأة:
وفيها فرعان هما:
١ - السقوط.
٢ - توقف السقوط على لعان الرجل.
الفرع لأول: السقوط:
وفيه أمران هما:
٢ - دليل السقوط.
الأمر الأول: السقوط:
إذا تم لعان المرأة سقطت عنها العقوبة.
الأمر الثاني: دليل السقوط:
دليل سقوط العقوبة عن المرأة باللعان ما يأتي:
١ - قوله تعالى: {وَيَدْرَأُ عَنْهَا الْعَذَابَ أَنْ تَشْهَدَ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الْكَاذِبِينَ} (١).
ووجه الاستدلال بالآية: أنها جعلت اللعان دارئا للعذاب وهو العقوبة، وهذا هو السقوط.
٢ - قوله - صلى الله عليه وسلم -: (لولا الأيمان لكان لي ولها شأن) (٢).
ووجه الاستدلال به: أنه جعل سبب عدم عقوبة المرأة الأيمان وهي أيمان اللعان، وهذا صريح في أن العقوبة سقطت باللعان.
(١) سورة النور، الآية: [٨].(٢) سنن أبي داود، باب في اللعان (٢٢٥٦).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute