الجواب الأول: أن الاحتمالات لا تبنى عليها الأحكام خصوصا الرمي بالفواحش لمن الظاهر براءتهم منها.
الجواب الثاني: أن هذا الاحتمال يمكن كشفه بالسؤال عنه.
الفرع الثالث: اعقبار لعان الزوجة فيه:
وفيه ثلاثة أمور هي:
١ - الخلاف.
٢ - التوجيه.
٣ - الترجيح.
الأمر الأول: الخلاف:
اختلف في اعتبار لعان الزوجة في اللعان لنفي الولد على قولين:
القول الأول: أنه لا يعتبر فيصح من الزوج وحده.
القول الثاني: أنه يعتبر فلا يصح من الزوج وحده.
الأمر الثاني: التوجيه:
وفيه جانبان هما:
١ - توجيه القول الأول.
٢ - توجيه القول الثاني.
الجانب الأول: توجيه القول الأول:
وجه القول بعدم اعتبار لعان الزوجة في اللعان لنفى الولد بما يأتي:
١ - أنها تثبت أن الولد من الزوج فلا تلاعن علي نفيه.
٢ - أن لعانها لنفي التهمة المنسوبة إليها ودرء الحد عن نفسها. وليس لإثبات الولد حتى تطالب باللعان لإثباته.
الجانب الثاني: توجيه القول الثاني:
وجه القول باعتبار لعان الزوجة في اللعان لنفي الولد بما يأتي:
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://mail.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.