يصح الظهار من كل زوجة - كما قال المؤلف - سواء كانت كبيرة أم صغيرة، مسلمة أم كتابية، حرة أم أمة، توطأ أم لا.
الأمر الثاني: الدليل:
الدليل على صحة الظهار من كل زوجة قوله تعالى:{وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ}(١) ووجه الاستدلال بالآية: أنها مطلقة فتشمل كل من ينطبق عليها هذا الوصف.
الفرع الثاني: من لا يصح الظهار منها:
وفيه ثلاثة أمور هي:
١ - بيان من لا يصح الظهار منها.
٢ - الدليل.
٣ - ما يلزم بالظهار منها.
الأمر الأوّل: بيان من لا يصح الظهار منها:
١ - الأجنبية.
٢ - المعقود عليها عقدا فاسدا.
٣ - المعقود عليها عقدا باطلا.
٤ - الأمة.
٥ - أم الولد.
الأمر الثاني: الدليل:
الدليل على عدم صحة الظهار ممن ذكر قوله تعالى:{وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ}(٢).
(١) سورة المجادلة، الآية: [٣]. (٢) سورة المجادلة، الآية: [٣].