١ - قوله تعالى: {وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ} (١).
ووجه الاستدلال بالآية: أنها خصت الظهار بالنساء، والأجنبيات لسن من النساء فلا يصح الظهار منهن.
٢ - أن الأجنبية ليست زوجة فلا يصح الظهار منها كالأمة.
٣ - أن الظهار كالطلاق، فكما أن الطلاق لا يقع على الأجنبية فكذلك الظهار.
الجزئية الثالثة: الترجيح:
وفيها ثلاث فقرات هي:
١ - بيان الراجح.
٢ - توجيه الترجيح.
٣ - الجواب عن وجهة القول المرجوح.
الفقرة الأولى: بيان الراجح:
الراجح - والله أعلم - هو القول بعدم وقوع الظهار من الأجنبي.
الفقرة الثانية: توجيه الترجيح:
وجه ترجيح القول بعدم وقوع الظهار من الأجنبي: أنَّه أقوى دليلًا وأظهر دلالة.
الفقرة الثالثة: الجواب عن وجهة القول المرجوح:
وفيها شيئان هما:
١ - الجواب عن ما ورد عن عمر - رضي الله عنه -.
٢ - الجواب عن قياس الظهار على اليمين.
(١) سورة المجادلة، الآية: [٣].
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://mail.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.