١ - قوله تعالى: {لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ} (١).
ووجه الاستدلال بها أنها خصت الإيلاء بالنساء والمراد الزوجات، وذلك لا يكون إلا من الأزواج.
٢ - أن الإيلاء هو الحلف على ترك الوطء والوطء لا يباح لغير الزوج، فلا ينعقد الحلف من غيره على تركه.
المسألة الثالثة: شروط من يصع إيلاؤه:
وفيها فرعان هما:
١ - التكليف.
٢ - القدرة على الوطء.
الفرع الأول: التكليف:
وفيه أمران هما:
١ - دليل الشرط.
٢ - ما يخرج به.
الأمر الأول: دليل الشرط:
دليل شرط التكليف حديث: (رفع القلم عن ثلاثة، النائم حتى يستيقظ، والمجنون حتى يفيق، والصغير حتى يبلغ) (٢).
الأمر الثاني: من يخرج به:
وفيه ثلاثة جوانب هي:
١ - بيانهم.
٢ - دليل خروجهم.
٣ - توجيه خروجهم.
(١) سورة البقرة، الآية: [٢٢٦].(٢) سنن الترمذي، باب ما جاء فيمن لا يجب عليه الحد (١٤٢٣).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute