للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الفرع الأول: انتفاء المنع من الصيد:

وقد تقدم ذلك في حكم الصيد.

الفرع الثاني: انتفاء الضرر:

وقد تقدم ذلك في حكم الصيد.

الفرع الثالث: قصد الانتفاع بالصيد:

وقد تقدم ذلك في حكم الصيد.

الفرع الرابع: قصد الصيد بإرسال الآلة:

قال المؤلف - رحمه الله تعالى -: الثالث: إرسال الآلة، قاصدا فإن استرسل الكلب أو غيره بنفسه لم يبح، إلا أن يزجره فيزيد في عدوه في طلبه فيحل.

الكلام في هذا الفرع في ثلاثة أمور هي:

١ - قصد الإرسال.

٢ - قصد الاصطياد.

٣ - قصد الصيد.

الأمر الأول: قصد الإرسال:

وفيه ثلاثة جوانب هي:

١ - بيان المراد بقصد الإرسال.

٢ - توجيه الاشتراط.

٣ - ما يخرج بالشرط.

الجانب الأول: بيان المراد بقصد الإرسال:

المراد بقصد الإرسال: أن يكون للصائد سبب في استرسال الآلة.

الجانب الثاني: توجيه الاشتراط:

وجه اشتراط سببية الصائد في إرسال الآلة: أنه لو لم يكن للصائد سبب في إرسال الآلة كان الصيد لها وليس للصائد، والآلة لا قصد لها فلا يباح

<<  <  ج: ص:  >  >>