الفرع الأول: انتفاء المنع من الصيد:
وقد تقدم ذلك في حكم الصيد.
الفرع الثاني: انتفاء الضرر:
الفرع الثالث: قصد الانتفاع بالصيد:
الفرع الرابع: قصد الصيد بإرسال الآلة:
قال المؤلف - رحمه الله تعالى -: الثالث: إرسال الآلة، قاصدا فإن استرسل الكلب أو غيره بنفسه لم يبح، إلا أن يزجره فيزيد في عدوه في طلبه فيحل.
الكلام في هذا الفرع في ثلاثة أمور هي:
١ - قصد الإرسال.
٢ - قصد الاصطياد.
٣ - قصد الصيد.
الأمر الأول: قصد الإرسال:
وفيه ثلاثة جوانب هي:
١ - بيان المراد بقصد الإرسال.
٢ - توجيه الاشتراط.
٣ - ما يخرج بالشرط.
الجانب الأول: بيان المراد بقصد الإرسال:
المراد بقصد الإرسال: أن يكون للصائد سبب في استرسال الآلة.
الجانب الثاني: توجيه الاشتراط:
وجه اشتراط سببية الصائد في إرسال الآلة: أنه لو لم يكن للصائد سبب في إرسال الآلة كان الصيد لها وليس للصائد، والآلة لا قصد لها فلا يباح
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute