الجانب الثاني: توجيه الاشتراط:
وفيه جزءان هما:
١ - توجيه الشرط الأوّل.
٢ - توجيه الشرط الثاني.
الجزء الأوّل: توجيه الشرط الأوّل:
وجه اشتراط اندفاع الضرورة بغير المحرم: أنها إذا اندفعت الضرورة بغير المحرم انتفت الضرورة إليه فلم يبح؛ لأنَّ إباحته مشروطة بالضرورة بقوله تعالى: {إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ} (١).
الجزء الثاني: توجيه الشرط الثاني:
وجه اشتراط عدم الاستعانة بتناول المحرم على المعصية: أن تناول المحرم عند الضرورة رخصة والرخص لا تستباح بالمعاصي.
الأمر الرابع: مقدار ما يتناول:
وفيه ثلاثة جوانب هي:
١ - ما دون الشبع.
٢ - الشبع.
٣ - ما فوق الشبع.
الجانب الأوّل: ما دون الشبع:
١ - بيان الحكم.
٢ - التوجيه.
الجزء الأوّل: بيان الحكم:
ما دون الشبع من المحرم جائز للمضطر بلا خلاف.
(١) سورة الأنعام، الآية: [١١٩].
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://mail.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.