٤ - استمرار صلاحية شهادة الأصل.
٥ - عدالة الأصل.
٦ - عدالة الفرع.
٧ - دوام العدالة.
٨ - تعيين الفرع للأصل.
٩ - استرعاء الأصل للفرع.
المسألة الأولى: كون الشهادة فيما يقبل فيه كتاب القاضي إلى القاضي:
وفيها فرعان هما:
١ - بيان ما يقبل فيه كتاب القاضي إلى القاضي
٢ - توجيه الاشتراط.
الفرع الأول: بيان ما يقبل فيه كتاب القاضي إلى القاضي:
وفيه أمران هما:
١ - ما لا خلاف فيه.
٢ - ما فيه خلاف.
الأمر الأول: بيان ما لا خلاف فيه:
وفيه جانبان هما:
١ - ضابط ما يقبل فيه كتاب القاضي إلى القاضي بلا خلاف.
٢ - الأمثلة.
الجانب الأول: ضابط ما يقبل فيه كتاب القاضي إلى القاضي بلا خلاف:
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://mail.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.