٥ - الإبلاغ، ومنه قوله تعالى: {وَقَضَيْنَا إِلَيْهِ ذَلِكَ الْأَمْرَ} (١).
٦ - الإتمام، ومنه قوله تعالى: {فَإِذَا قَضَيْتُمْ مَنَاسِكَكُمْ} (٢).
٧ - بلوغ الشيء والحصول عليه، ومنه قوله تعالى: {فَلَمَّا قَضَى زَيْدٌ مِنْهَا وَطَرًا} (٣).
٨ - تقدير الله الأزلي للأمور، ومنه قوله تعالى: {وَقَضَيْنَا إِلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ فِي الْكِتَابِ} (٤).
المسألة الثانية: تعريف القضاء في الاصطلاح:
وفيها ثلاثة فروع هي:
١ - التعريف.
٢ - الفرق بين القضاء والفتوى.
٣ - الفرق بين القضاء والتحكيم.
الفرع الأوّل: التعريف:
وفيه أمران هما:
٢ - ما يخرج بكلمات التعريف.
الأمر الأوّل: التعريف:
القضاء في الاصطلاح الفقهي: هو بيان الحكم والإلزام به، وفصل الخصومات.
(١) سورة الحجر، الآية: [٦٦].(٢) سورة البقرة، الآية: [٢٠٠].(٣) سورة الأحزاب، الآية: [٣٧].(٤) سورة الإسراء، الآية: [٤].
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute