الجانب الثالث: إذا أقر من بيده العين للمتداعيين جميعًا:
الكلام في هذا الجانب كالكلام في الجانب الذي قبله.
الجانب الرابع: إذا لم يقربها لأحد:
الكلام في هذا الجانب كالكلام في الجانبين الذين قبله.
الجانب الخامس: إذا أقر بها لغير المتداعيين:
وفيه جزءان هما:
١ - صفة المقر له بالنسبة للمتداعيين.
٢ - اليمين على المقر لمن لم يقر له.
الجزء الأول: صفة المقر له بالنسبة للمتداعيين:
وفيه جزئيتان هما:
١ - بيان الصفة.
٢ - التوجيه.
الجزئية الأولى: بيان الصفة:
إذا أقر من بيده العين لغير المتداعيين كان المقر له هو صاحب اليد بالنسبة له تتوجه المطالبة إليه، كما تتوجه إلى من كانت العين بيده.
الجزئية الثانية: التوجيه.
وجه مطالبة المتداعيين للمقر له: أن العين لما أقر له بها من كانت بيده تحولت إليه، وصار المقر كالنائب عنه.
الجزء الثاني: اليمين على المقر للمتدعيين.
١ - حكم اليمين.
٢ - النكول عنها.
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://mail.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.