الفقرة الأول: من تكون له:
وفيها شيئان هما:
١ - بيان من تكون العين له.
٢ - التوجيه.
الشيء الأول: بيان من تكون العين له:
إذا أقر من بيده العين لأحد المتداعيين لا بعينه عين المستحق بقرعة.
الشيء الثاني: التوجيه:
وجه القرعة لتعيين المستحق ما يأتي:
١ - ما ورد أن رجلين تداعيا عينا لم تكن لواحد منهما بينة فأمرهما النبي - صلى الله عليه وسلم - أن يستهما على اليمين أحبا أم كرها. (١)
أي أيهما يحلف فتكون العين له.
٢ - أنهما تساويا في الدعوى ولا بينة لواحد منهما ولا يد، والقرعة تميز عند التساوي، كما لو أعتق في مرض الموت عبيدًا لا مال له غيرهم.
الفقرة الثانية: لزوم اليمين لمن تخرج له القرعة:
١ - اللزوم.
الشيء الأول: اللزوم:
إذا خرجت القرعة لأحد المتداعيين لزمته اليمين.
وجه لزوم اليمين لمن تخرج له القرعة ما يأتي:
١ - الحديث المتقدم، وفيه أن الرسول - صلى الله عليه وسلم - ألزم الرجلين بالقرعة على اليمين.
(١) السنن الكبرى للبيهقي كتاب الدعوى والبينات ١٠/ ٢٥٥.
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://mail.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.