٣ - أن يقر بها لهما جميعًا.
٤ - أن يقر بها لغيرهما.
٥ - ألا يقر بها لأحد.
الجانب الأول: إذا أقر بالعين من هي في يده لأحد المتداعيين بعينه:
وفيه جزءان هما:
١ - من تكون له العين.
٢ - اليمين للآخر من المقر.
الجزء الأول: من تكون له العين:
وفيه جزئيتان هما:
١ - بيان من تكون له.
٢ - لزوم اليمين له.
الجزئية الأولى: بيان من تكون العين له:
وفيها فقرتان هما:
٢ - التوجيه.
الفقرة الأول: بيان من تكون العين له:
إذا أقر من بيده العين لأحد المتداعيين كانت له بيمينه.
الفقرة الثانية: التوجيه:
وجه كون العين لمن أقر بها له من هي في يده من المتداعيين:
أنه لما أقر بها كانت العين كأنها في يده والآخر مدعيًا عليه، وهو منكر، لقول قول المنكر بيمينه.
الجزئية الثانية: اليمين:
١ - حكم اليمين.
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://mail.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.