الجانب الأول: الخلاف:
اختلف في الضرر المعتبر لقسمة الاختيار على ثلاثة أقوال:
القول الأول: أنه نقص القيمة بالقسمة.
القول الثاني: أنه عدم الانتفاع أو نقصه.
القول الثالث: أنه مطلق الضرر، سواء كان بتفويته أو نقصها، أو بنقص القيمة.
الجانب الثاني: التوجيه:
وفيه ثلاثة أجزاء هي:
١ - توجيه القول الأول.
٢ - توجيه القول الثاني.
٣ - توجيه القول الثالث.
الجزء الأول: توجيه القول الأول:
وجه القول بأن المراد بالضرر نقص القيمة وإن أمكن الانتفاع: بأن نقص القيمة ضرر، والضرر ممنوع شرعاً لحديث: (لا ضرر ولا ضرار) (١).
الجزء الثاني: توجيه القول الثاني:
وجه القول بأن الضرر فوات الانتفاع: بأن نقص الانتفاع إتلاف، والإتلاف ممنوع للنهي عن إضاعة المال.
الجزء الثالث: توجيه القول الثالث:
وجه القول باعتبار الضرر بفوات الانتفاع أو نقص القيمة: بأن الضرر يجب منعه مطلقا، سواء كان بتفويت الانتفاع أو نقص القيمة.
(١) سنن ابن ماجه، كتاب الأحكام، باب من بنى في حقه ما يضر بجاره/ ٣٤٠.
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://mail.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.