للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الأمر السادس: العدالة:

وفيه جانبان هما:

١ - توجيه الاشتراط.

٢ - ما يخرج.

الجانب الأوّل: توجيه الاشتراط:

وجه اشتراط العدالة فيمن يختار للقضاء ما يأتي:

١ - قوله تعالى: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا} (١).

ووجه الاستدلال بالآية: أن الله أمر بالتبين عند خبر الفاسق، والقاضي مخبر بالحكم فلا يجوز أن يكون ممن لا يقبل قوله ويجب التبين عند حكمه.

٢ - أن الفاسق لا تقبل شهادته فلا يقبل حكمه.

٣ - أن الفاسق لا يؤمن جوره في الحكم وأخذ الرشوة عليه.

الجانب الثاني: ما يخرج:

وفيه جزءان هما:

١ - بيان ما يخرج.

٢ - توجيه الخروج.

الجزء الأوّل: بيان ما يخرج:

الذي يخرج بوصف العدالة: الفاسق.

الجزء الثاني: توجيه الخروج:

وجه خروج الفاسق من الاختيار للقضاء ما تقدم في توجيه الاشتراط.

الأمر السابع: السمع:

وفيه جانبان هما:


(١) سورة الحجرات، الآية: [٦].

<<  <  ج: ص:  >  >>