الجزئية الثالثة: جنس البينة:
وفيها ثلاث فقرات هي:
١ - ما لا يقبل فيه إلا الرجال.
٢ - ما يقبل فيه النساء مع الرجال.
٣ - ما يقبل فيه النساء منفردات.
الفقرة الأولى: ما لا يقبل فيه إلا الرجال:
وفيها شيئان هما:
١ - أمثلته.
٢ - دليله.
الشيء الأول: الأمثلة:
من أمثلة ما لا يقبل فيه إلا الرجال ما يأتي:
١ - الحدود.
٢ - النكاح.
٣ - الطلاق.
٤ - موجب القصاص.
الشيء الثاني: الدليل:
وفيه ثلاث نقاط هي:
١ - دليل الحدود.
٢ - دليل النكاح.
٣ - دليل الطلاق.
النقطة الأولى: دليل الحدود:
من أدلة اعتبار الرجال في شهادة الحدود، قوله تعالى: {وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ} (١).
ووجه الاستدلال بها: التذكير للفظ أربعة وشهداء، فإنه يدل على اعتبار الذكورة في هذه الشهادة فلا يقبل فيها إلا الذكور.
(١) سورة النور، الآية: [٤].
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://mail.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.