الجزئية الثانية: توجيه الترجيح:
وجه ترجيح القول بإطلاق نساء البغاة وذراريهم من الأسر: قوة دليله وضعف دليل المخالفين عن معارضته.
الجزئية الثالثة: الجواب عن وجهة المخالفين:
يجاب عن ذلك من وجهين:
الوجه الأول: أن كسر قلوب البغاة بحبس نسائهم وذراريهم يعارضه إحداث الضرر بالنساء والذرية، ودفع المفسدة مقدم على جلب المصلحة.
الوجه الثاني: أن تحصيل هذه المصلحة يضر بطرف ثالث لا ذنب له فلا يجوز.
الأمر الثالث: ما يتعلق بالأسرى:
وفيه ثلاثة جوانب هي:
١ - قتلهم.
٢ - المفاداة بهم.
٣ - حبسهم.
الجانب الأول: القتل:
وفيه جزءان هما:
١ - القتل
٢ - التوجيه.
الجزء الأول: القتل:
الأسرى من البغاة لا يجوز قتلهم، سواء قتل البغاة أسراهم من أهل العدل أم لا، وسواء رجعوا إلى الطاعة أم لا.
الجزء الثاني: التوجيه:
وجه عدم جواز قتل أهل العدل للأسرى ما يأتي:
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://mail.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.