١ - قول عمر - رضي الله عنه -: إذا قطعتم السارق فاقطعوا يمينه من الكوع.
٢ - أن النبي - صلى الله عليه وسلم - حدد التيمم بالكف، وقد ورد في الآية بلفظ اليد.
المسألة الثانية: محل القطع في الرجل:
وفيها ثلاثة فروع هي:
١ - الخلاف.
٢ - التوجيه.
٣ - الترجيح.
الفرع الأول: الخلاف:
اختلف في محل القطع من الرجل على قولين:
القول الأول: أن القطع من مفصل القدم من الساق.
القول الثاني: أن القطع من معقد الشراك في القدم.
الفرع الثاني: التوجيه:
وفيه أمران هما:
١ - توجيه القول الأول.
٢ - توجيه القول الثاني.
الأمر الأول: توجيه القول الأول:
وجه القول بأن قطع الرجل من المفصل بما يأتي:
١ - أن هذا هو حد الرجل في الوضوء فيجعل القطع منه.
٢ - أن عمر - رضي الله عنه - قطع منه (١).
(١) السنن الكبرى للبيهقي، كتاب السرقة، باب السارق يسرق أولًا ٨/ ٢٧١.
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://mail.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.