الدليل على قطع اليد اليمنى في السرقة الأولى: ما يأتي:
١ - قراءة ابن مسعود لقوله تعالى:{وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا}(١)(فاقطعوا أيمانهما)(٢)، حيث حددت محل القطع، سواء كانت قراءة أم تفسيرا.
٢ - قول عمر - رضي الله عنه -: إذا سرق السارق فاقطعوا يمينه.
٣ - أن البطش باليمين أقوى فيكون قطعها أردع.
٤ - أن اليمين هي آله السرقة غالبا فناسب العقاب بإعدامها.
الفرع الثاني: إذا لم تكن اليمين موجودة:
إذا لم تكن اليمين موجودة كان الحكم كما في السرقة الثانية على ما يأتي:
المسألة الثانية: ما يقطع في السرقة الثانية:
وفيها ثلاثة فروع هي:
١ - الخلاف.
٢ - التوجيه.
٣ - الترجيح.
الفرع الأول: الخلاف:
اختلف فيما يقطع من السارق في المرة الثانية على قولين:
القول الأول: أن القطع للرجل اليسرى.
القول الثاني: أن القطع لليد اليسرى.
(١) سورة المائدة, الآية: [٣٨]. (٢) السنن الكبرى للبيهقي، كتاب السرقة، باب السارق يسرق أولا ٨/ ٢٧٠.