الفرع الخامس: ما يخرج بكلمة (نصابا):
وفيه أمران هما:
١ - بيان ما يخرج.
٢ - توجيه الخروج.
الأمر الأول: بيان ما يخرج:
الذي يخرج بكلمة (نصابا) سرقة ما دون النصاب فإنه لا قطع فيه.
الأمر الثاني: توجيه الخروج:
وجه خروج سرقة ما دون النصاب من القطع ما يأتي:
١ - حديث: (لا تقطع اليد إلا في ربع دينار فصاعدا) (١).
٢ - أن الأصل عدم القطع فيما لم يدل الدليل على القطع به.
الفرع السادس: ما يخرج بكلمة (من حرز مثله):
٢ - التوجيه.
الذي يخرج بكلمة (من حرز مثله) السرقة من غير حرز المثل.
الأمر الثاني: التوجيه:
وجه خروج السرقة من غير حرز من القطع بالسرقة: حديث: (لا قطع في تمر حتى يؤويه الجرين) (٢).
(١) صحيح مسلم، كتاب الحدود، باب حد السرقة ونصابها / ١٦٨٤/ ٢.(٢) السنن الكبرى للبيهقي, كتاب السرقة، باب القطع في كل ما له ثمن ٨/ ٢٦٣.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute