قال المؤلف - رحمه الله تعالى: "ومتى افترق المتصارفان قبل قبض الكل أو البعض بطل العقد فيما لم يقبض.
والدراهم والدنانير تتعين بالتعيين في العقد فلا تبدل، وإن وجدها مغصوبة بطل، ومعيبة من جنسها أمسك أو رد.
ويحرم الربا بين السلم والحربي، وبين المسلمين مطلقًا" (١).
سيكون الكلام في هذا الموضوع في ستة مباحث:
١ - معنى الصرف.
٢ - وجه إفراده بالبحث.
٣ - التفرق قبل القبض.
٤ - تعين الدراهم والدنانير بالتعيين.
٥ - ظهور الدراهم المعينة مغصوبة.
٦ - ظهور الدراهم المعينة معيبة.
(١) تقدم الكلام على من يجري بينهم الربا في المبحث الرابع من مباحث الربا.
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://mail.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.