الأمر الأول: إذا كان عدم القبض للكل:
وفيه جانبان هما:
١ - بيان الأثر.
٢ - دليله.
الجانب الأول: بيان الأثر:
إذا حصل التفرق قبل قبض الكل بطل العقد في الكل.
الجانب الثاني: الدليل:
من أدلة بطلان العقد بالتفرق قبل القبض قوله - صلى الله عليه وسلم -: (فإذا اختلفت هذه الأجناس فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدًا بيد) (١).
الأمر الثاني: إذا كان عدم القبض للبعض:
إذا حصل التفرق قبل قبض البعض بطل العقد فيما لم يقبض.
دليل ذلك هو دليل الجانب الثاني في الأمر الأول.
ووجه الاستدلال به: أن ما لم يقبض لم يتحقق فيه الشرط في قوله - صلى الله عليه وسلم -: (إذا كان يدًا بيد).
فلا يصح العقد فيه، وما قبض قد تحقق الشرط فيه فيصح العقد فيه.
المسألة الخامسة: الفرق بين ربا النسيئة وربا الفضل:
وفيها فرعان هما:
(١) صحيح مسلم، باب الصرف ويبع الذهب بالورق نقدًا (١٥٨٧/ ٨١).
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://mail.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.