الأمر الثاني: أمثلة كون المصاحب مع كلا العوضين:
من أمثلة ذلك ما يأتي:
١ - بيع الذهب المخلوط بنحاس بذهب مخلوط به.
٢ - بيع الفضة المخلوطة بالرصاص بالفضة المخلوطة به.
٣ - بيع البر المشوب بالشعير بالبر المشوب به.
٤ - بيع اللبن مع الزبد باللبن الذي معه الزبد.
٥ - بيع الذرة ومعها الدخن بالذرة التي معها الدخن.
الفرع الثاني: اسم المسألة:
وفيه أمران هما:
١ - بيان الاسم.
٢ - وجه التسمية.
الأمر الأول: بيان الاسم:
بيع الربوي بجنسه ومعه أو معها من غير جنسه تسمى مسألة مدعجوة.
الأمر الثاني: سبب التسمية:
لم أجد لهذه التسمية سببًا.
الفرع الثالث: حكم البيع:
١ - إذا كان المصاحب غير مقصود لذاته.
٢ - إذا كان المصاحب مقصودًا لذاته.
الأمر الأول: إذا كان المصاحب غير مقصود لذاته:
وفيه جانبان هما:
١ - أمثلته.
٢ - حكم البيع.
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://mail.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.