١ - أن العقد لم يكن من المالك، ولم يأذن فيه، ولم يجزه، وبذلك يفقد العقد شرطه فلا يصح.
٢ - أنه لو صح الشراء للغير بعين ماله من غير إذنه ولا إجازته لكان وسيلة إلى التلاعب بأموال الناس، والتسلط عليها بغير حق، وذلك لا يجوز.
الأمر الثاني: الشراء للغير في ذمة المشتري:
وفيه جانبان هما:
١ - إذا سمى من اشترى له في العقد.
٢ - إذا لم يسم من اشترى له في العقد.
الجانب الأول: إذا سمى من اشترى له في العقد:
وفيه جزءان:
١ - مثاله.
٢ - حكم العقد.
الجزء الأول: المثال:
من أمثلة تسمية من اشترى له في العقد.
أن يقول المشتري: اشتريت هذه السلعة لفلان ويذكر اسمه، ويتم العقد على أن الشراء لمن سمي في العقد.
الجزء الثاني: حكم العقد:
وفيه جزئيتان:
١ - بيان الحكم.
٢ - التوجيه.
الجزئية الأولى: بيان الحكم:
إذا سمى مشتري السلعة لغيره من اشتراها له لم يصح العقد.
الجزئية الثانية: التوجيه:
وجه عدم صحة الشراء للغير بغير إذنه إذا سمي في العقد:
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://mail.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.