الشيء الثاني: توجيه إجبار المشتري على التسليم:
وجه إجبار المشتري على تسليم الثمن في مجلس تسليم المبيع: أنه حق وجب عليه وأمكنه أداؤه من غير ضرر عليه فيلزمه تسليمه.
الجزئية الثانية: إذا لم يكن الثمن في المجلس:
وفيها فقرتان هما:
١ - إذا كان المشتري معسراً أو مماطلاً.
٢ - إذا لم يكن المشتري معسراً ولا مماطلاً.
الفقرة الأولى: إذا كان المشتري معسراً أو مماطلاً.
وفيها شيئان هما:
١ - إذا كان البائع لا يعلم حال المشتري.
٢ - إذا كان البائع يعلم حال المشتري.
الشيء الأول: إذا كان البائع لا يعلم حال المشتري:
وفيه نقطتان هما:
١ - بيان الحكم.
٢ - التوجيه.
النقطة الأولى: بيان الحكم:
إذا بان المشتري معسراً أو مماطلاً، ولم يكن البائع يعلم حاله فله الفسخ.
النقطة الثانية: التوجيه:
وجه حق البائع في الفسخ إذا بأن المشتري معسراً أو مماطلاً والبائع لا يعلم: أن في إمضاء العقد تعريضاً لضياع حقه وهو معذور بعدم علمه بالحال.
الشيء الثاني: إذا كان البائع يعلم إعسار المشتري أو مماطلته:
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://mail.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.