الجانب الثاني: الفرق بين الخلاف في أصل الأجل والخلاف في مقداره:
الفرق بينهما: هو أن الأجل في الأول محل خلاف، وفي الثاني لا خلاف في الأجل من حيث هو ومحل الخلاف في قدر الأجل.
الأمر الثالث: مثال الخلاف في انتهاء الأجل:
من أمثلة ذلك ما يأتي:
١ - أن يدعي البائع أن الأجل ينتهي بنهاية شهر شوال، ويدعي المشتري أن نهايته بنهاية شهر ذي العقدة (١).
٢ - أن يدعي البائع أن نهاية الأجل بنهاية ذي القعدة ويدعي المشتري أن نهايته بنهاية رمضان (٢).
الفرع الثاني: حل الخلاف:
وفيه أمران هما.
١ - إذا وجد بينة لأحد المختلفين.
٢ - إذا لم يوجد بينة لواحد منهما.
الأمر الأول: إذا وجد بينة:
وفيه جانبان هما:
١ - المراد بالبينة.
٢ - ما يعمل به.
الجانب الأول: المراد بالبينة.
المراد بالبينة أحد شيئين:
١ - الشهود.
٢ - القرينة.
(١) هذا في البيع العادي.(٢) يتصور هذا في السلم حيث يريد المشتري الدائن قصر الأجل ويريد البائع المدين طول الأجل.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute