٧ - من يثبت له.
٨ - ثبوت الخيار بالغبن من غير شرط.
٩ - مدة خيار الغبن.
١٠ - ما يسقط به خيار الغبن.
المسألة الأولى: معنى الغبن:
وفيها ثلاثة فروع هي:
١ - معنى الغبن في اللغة.
٢ - معنى الغبن في الاصطلاح.
٣ - العلاقة بين المعنيين.
الفرع الأول: معنى الغبن في اللغة:
الغبن في اللغة النقص والغلبة.
الفرع الثاني: معنى الغبن في الاصطلاح:
الغبن في اصطلاح الفقهاء: النقص في الثمن أو المثمن.
الفرع الثالث: العلاقة بين المعنيين:
العلاقة بينهما: أن في كل منهما نقصًا، إلا أن المعنى اللغوي أعم فيشمل كل نقص، أما الاصطلاحي فهو خاص بالنقص في المعاملة من بيع وشراء ونحوها.
المسألة الثانية: مقدار الغبن المثبت للخيار:
وفيها فرعان هما:
١ - بيان المقدار.
٢ - التوجيه.
الفرع الأول: بيان المقدار:
اختلف في مقدار الغبن الذي يثبت به الخيار.
فقيل: الثلث.
وقيل: الربع.
وقيل: الخمس.
وقيل: السدس.
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://mail.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.