الفرع الثاني: التصرف من غير إذن:
وفيه أمران هما:
١ - التصرف بتجربة العوض.
٢ - التصرف بغير تجربة.
الأمر الأول: التصرف بتجرية العوض:
وفيه أربعة جوانب هي:
١ - أمثلته.
٢ - حكمه.
٣ - قدره.
٤ - أثره على الخيار.
الجانب الأول: الأمثلة:
من أمثلة تجربة العوض ما يأتي:
١ - أن يكون المبيع أو عوضه سيارة فيستعملها من انتقلت إليه لمعرفة محركاتها، وحرارتها، وعزمها ... إلخ.
٢ - أن يكون المبيع أو عوضه جهازًا فيشغله من انتقل إليه لمعرفة سلامته وصفائه ونحو ذلك.
٣ - أن يكون المبيع بعيرًا فيركبه من انتقل إليه لمعرفة سيره وطبعه وتحمله.
الجانب الثاني: حكم استعمال العوض للتجرية:
وفيه جزءان هما:
١ - حكم الاستعمال.
٢ - التوجيه.
الجزء الأول. بيان حكم الاستعمال:
استعمال المبيع أو عوضه للتجربة جائز بقدرها.
الجزء الثاني: التوجيه.
وجه جواز استعمال المبيع وعوضه للتجربة: أن الحاجة تدعو إليه ليتضح في مدة الخيار.
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://mail.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.