١ - قوله - صلى الله عليه وسلم -: (المسلمون على شروطهم) (١).
٢ - حديث: (البيعان بالخيار ما لم يتفرقا أو يخير أحدهما الآخر) (٢).
٣ - أن الحق في الخيار للمتعاقدين فإذا شرطاه لأحدهما جاز.
المسألة السابعة: اعتبار رضا المتعاقدين بالفسخ:
وفيها ثلاثة فروع هي:
١ - اعتبار الرضا.
٢ - التوجيه.
٣ - ما يترتب عليه.
الفرع الأول: اعتبار الرضا بالفسخ:
يجوز لمن له الخيار أن يفسخ العقد ولو لم يرض الآخر.
الفرع الثاني: التوجيه:
وجه جواز الفسخ ممن له الخيار ولو لم يرض الآخر؛ أن الحق له فلا يتوقف على رضا غيره.
الفرع الثالث: ما يترتب عليه:
ثمرة جواز الفسخ ممن له الخيار ولو لم يرض الآخر: سريان حكم الفسخ، من الضمان، والتلف، وأحكام النماء والربح والخسارة، ولو لم يحصل الرضا بالفسخ.
المسألة الثامنة: اعتبار حضور الفسخ من العاقدين:
١ - اعتبار الحضور.
٢ - توجيهه.
(١) سنن أبي داود، باب في الصلح (٣٥٩٤).(٢) صحيح البخاري، باب إذا خير أحدهما صاحبه (٢١١٢).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute