الفقرة الأول: بيان المصلحة:
من المصالح التي تترتب على الإذن للمييز في التصرف ما يأتي:
١ - التدرب على البيع والشراء، والتعامل مع الناس.
٢ - معرفة رشده، ليدفع إليه ماله، أو عدمه فلا يدفع إليه.
الفقرة الثانية: بيان حكم الإذن:
الإذن للمميز في التصرف لمصلحته جائز.
الفقرة الثالثة: التوجيه:
وجه جواز الإذن للمميز في التصرف لمصلحته قوله تعالى: {وَابْتَلُوا الْيَتَامَى حَتَّى إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ} (١).
الجزئية الثانية: الإذن من غير مصلحة للمأذون له:
وفيها فقرتان هما: -
١ - بيان الحكم.
٢ - التوجيه.
الفقرة الأول: بيان الحكم:
الإذن للمميز في التصرف من غير مصلحته لا يجوز.
الفقرة الثانية: التوجيه:
وجه عدم جواز الإذن لغير المكلف من غير مصلحة: أن فيه تضييعًا لماله، وإدخالًا للضرر عليه، وذلك لا يجوز فلا يجوز الإذن المؤدي إليه.
الفرع الثالث: تصرف السفيه:
وفيه ثلاثة أمور هي:
(١) سورة النساء [٦].
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://mail.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.