الفرع الثالث: سقوط الخيار بنفيه أو إسقاطه:
وفيه أمران هما:
١ - السقوط.
٢ - التوجيه.
الأمر الأول: السقوط:
إذا أسقط المتعاقدان خيار المجلس أو نفياه سقط. وإن أسقطه أحدهما بقي خيار الآخر.
الأمر الثاني: التوجيه:
وفيه جانبان هما:
١ - توجيه سقوط الخيار بإسقاط الجميع له.
٢ - توجيه سقوط خيار من أسقطه دون من لم يسقطه.
الجانب الأول: توجيه سقوط الخيار بإسقاط الجميع:
وجه ذلك: أن الخيار حق للمتعاقدين فإذا رضيا بإسقاطه سقط؛ لأنه لا حق فيه لغيرهما فيسقط بإسقاطه.
الجانب الثاني: توجيه سقوط خيار من أسقطه دون من لم يسقطه:
وجه ذلك: أن حق كل واحد في الخيار مستقل عن الآخر فلا يملك غيره إسقاطه، فلا يسقط بإسقاطه.
المسألة السادسة: المراد بقول المؤلف: "وإذا مضت مدته لزم البيع":
المراد بهذا القول من المؤلف: إذا حصل التفرق القاطع لخيار المجلس، وذلك أن خيار المجلس ليس له مدة ينتهي بها، وإنما ينتهي بالتفرق المعتبر لقطعه عرفا.
المسألة السابعة: مفارقة أحد المتعاقدين للآخر خشية الفسخ:
وفيها فرعان:
١ - حكم المفارقة.
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://mail.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.