١ - أن الخيار غالبًا لتفادي الغبن والاغترار في محل العقد، وما لا معاوضة فيه لا يرد ذلك فيه؛ لأن العوض فيه غير مقصود.
٢ - أن غالب ما لا معاوضة فيه لا يتم إلا بعد روية ومشاورة واقتناع فلا يبقى مجال للخيار.
المسألة الرابعة: ما ينتهي به خيار المجلس:
وفيها ثلاثة فروع هي:
١ - إذا كان العقد حال المصاحبة.
٢ - إذا كان العقد عن طريق الهاتف.
٣ - إذا كان البيع عن طريق المكاتبة.
الفرع الأول: ما ينتهي به خيار والمجلس إذا كان العقد حضوريًا حال المصاحبة:
وفيه ثلاثة أمور هي:
١ - بيان ما ينتهي به الخيار.
٢ - صفة التفرق.
٣ - الخلاف في التفرق.
الأمر الأول: ما ينتهي به الخيار:
إذا كان العقد حضوريًا فإن الخيار ينتهى بتفرق العاقدين من مكان العقد.
الأمر الثاني: صفة التفرق:
وفيه جانبان هما:
١ - التفرق المعنوي.
٢ - التفرق الحسي.
الجانب الأول: التفرق المعنوي:
وفيه جزءان هما:
١ - أمثلته.
٢ - انتهاء الخيارية.
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://mail.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.