مما وجه به هذا القول: أنه جمع بين عقدين في عقد، وقد نهي عنه بحديث:(لا شرطان في بيع ولا بيعتان في بيعة)(١). وحديث:(من باع بيعتين في بيعة فله أوكسهما أو الربا)(٢).
الفقرة الثانية: توجيه القول الثاني:
وجه هذا القول بما يأتي:
١ - أنه يجوز بذل المشترط بهذا الشرط فيجوز اشتراطه.
٢ - أنه لا يتضمن حراماً ولا يفضي إليه فيكون جائزاً.
٣ - أنه لا جهالة فيه ولا غرر فيكون صحيحاً.
٤ - أن الأصل في الشروط الصحة إلا ما دل الدليل على منعه، ولا دليل على منع هذا الشرط فيكون صحيحاً.
(١) سنن الترمذي، باب ما جاء في كراهية بيع ما ليس عندك (١٢٣٤). (٢) سنن أبي داود، باب من باع بيعتين في بيعه (٣٤٦١).