الجزئية الأولى: التملك:
إذا كانت القرينة تؤيد عدم صدق الدعوى كان المتاع المتروك لآخذه.
الجزئية الثانية: التوجيه:
وجه تملك المتاع المتروك بالآخذ إذا وجد قرينة تدل على أن تارك المتاع قد تركه رغبة عنه: ما تقدم من الأدلة على تملك المتروك بأخذه.
الأمر الثاني: إذا لم يوجد قرينة:
وفيه ثلاثة جوانب هي:
١ - التملك.
٢ - التوجيه.
٣ - التعويض عن النفقة.
الجانب الأول: التملك:
إذا لم يوجد قرينة تدل على عدم صدق الدعوى لم يملك المتاع بمجرد الأخذ.
الجانب الثاني: التوجيه:
وجه عدم تملك المتاع المتروك بمجرد الأخذ: أن الأصل بقاء يد صاحبه عليه وملكه له فلا تزول عنه إلا بدليل ولا دليل.
الجانب الثالث: التعويض عن النفقة:
التعويض عن النمْقة هنا كالتعويض عنها إذا وجدت قرينة تدل على صدق الدعوى، وقد تقدم تفصيل ذلك.
المسألة الثانية: تملك مالا يجوز أخذه:
وفيه ثلاثة فروع هي:
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://mail.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.