١ - الأمثلة.
٢ - حكم التصرف.
٣ - الضمان بالتصرف.
الأمر الأول: الأمثلة:
من أمثلة اللقطة التي لا يسرع إليها الفساد ما يأتي:
١ - النقود.
٢ - الملابس.
٣ - الأواني.
٤ - الساعات.
٥ - الأدوات الكتابية.
الأمر الثاني: التصرف:
وفيه جانبان هما:
١ - بيان الحكم.
٢ - التوجيه.
الجانب الأول: بيان الحكم:
إذاا كانت اللقطة لا يسرع إليها الفساد لم يجز التصرف فيها قبل انتهاء التعريف.
الجانب الثاني: التوجيه:
وجه عدم جواز التصرف في اللقطة قبل انتهاء التعريف إذا كانت لا يسرع إليها الفساد ما يأتي:
١ - حديث: (عرفها سنة فإن لم تعرف فاستنفقها) (١).
ووجه الاستدلال به: أنه رتب التصرف على عدم العلم بعد التعريف، وذلك دليل على عدم جواز التصرف قبله.
٢ - أن التصرف فيها قبل التعريف تصرف بمال الغير من غير إذن منه ولا من الشرع فلا يجوز.
(١) صحيح مسلم، كتاب اللقطة (١٧٢٢/ ٥).
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://mail.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.