المسألة الأولى: في لقطة الحيوان:
وفيها فرعان هما:
١ - التصرف.
٢ - التوجيه.
الفرع الأول: التصرف:
إذا كانت اللقطة حيوانًا، جاز للملتقط التصرف فيها بما يأتي:
١ - الذبح بقيمته.
٢ - البيع والاحتفاظ بقيمته.
٣ - إبقاؤه والإنفاق عليه بينة الرجوع أو من غيرها.
الفرع الثاني: التوجيه:
وجه جواز التصرف في لقطة الحيوان قبل انتهاء التعريف ما يأتي:
١ - أنه عرضة للتلف.
٢ - أنه يحتاج إلى نفقة، وقد تستغرق قيمته أو تزيد.
المسألة الثانية: غير الحيوان:
١ - ما يسرع إليه الفساد.
٢ - ما لا يسرع إليه الفساد.
الفرع الأول: ما يسرع إليه الفساد:
وفيه ثلاثة أمور هي:
١ - أمثلته.
٢ - حكم التصرف فيه.
٣ - الضمان بترك التصرف.
الأمر الأول: الأمثلة.
من أمثلة ما يسرع إليه الفساد ما يأتي:
١ - الفواكه.
٢ - الخضار.
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://mail.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.