المسألة الثانية: ما يخرج بهذا الشرط:
يخرج بهذا الشرط ما إذا لم يحدد ما يلزم كل واحد فإنه لا يصح العقد معه.
المسألة الثالثة: توجيه الإخراج:
وجه ذلك: ما تقدم في توجيه الاشتراط.
المسألة الرابعة: المرجع عند الإطلاق فيما يلزم كل واحد:
وفيها فرعان هما:
١ - بيان المرجع.
٢ - التوجيه.
الفرع الأول: بيان المرجع:
إذا حصل الخلاف فيما يلزم كل واحد فالمرجع إلى العرف.
الفرع الثاني: التوجيه:
وجه الرجوع إلى العرف في تحديد ما يلزم كلا من المزارع ورب الأرض: أنه لم يحدد ذلك في الشرع وهو يختلف من موضع إلى موضع فيرجع فيه إلى عرف محل العقد.
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://mail.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.