الفرع الأول: دليل الإلحاق:
من أدلة إلحاق الاستثناء بالبيع في اشتراط العلم بالمستثنى ما يأتي:
١ - ما ورد من النهي عن الثنيا إلا أن تعلم (١).
٢ - ما ورد من النهي عن بيع الغرر (٢).
٣ - جهالة المبيع؛ لأن اسثناء المجهول من المعلوم يصيره مجهولًا.
الفرع الثاني: أمثلة ما لا يصح استثناؤه:
من أمثلة ما لا يصح استثناؤه ما يأتي:
١ - استثناء شاة غير معينة من قطيع.
٢ - استثناء نخلة غير معينة من بستان.
٣ - استثناء ثوب غير معين من ثياب مختلفة.
٤ - استثناء قطعة أرض غير محددة من مخطط.
٥ - استثناء كيس أرز غير محدد من أكياس مختلفة.
الفرع الثالث: حكم الاستثناء:
وفيه أمران هما:
١ - إذا تساوت الأشياء.
٢ - إذا اختلفت الأشياء.
الأمر الأول: إذا تساوت الأشياء:
وفيه ثلاثة جوانب:
١ - الخلاف.
٢ - التوجيه.
٣ - الترجيح.
(١) سنن أبي داود، باب في المخايرة (٢٣٥٢).(٢) صحيح مسلم، البيوع، باب بطلان بيع الحصاه (١٥١٣).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute