الفرع الثالث: التوجيه:
وجه ضمان المحجور عليه لحظ نفسه لا يتلفه من غير تسليط مالكه عليه: أن الاتلافات يستوى فيها الخطأ والعمد.
المسألة السابعة: ما يزول به الحجر:
وفيه ثلاثة فروع:
١ - ما يزول به الحجر عن الصغير.
٢ - ما يزول به الحجر عن السفيه.
٣ - ما يزول به الحجر عن المجنون.
الفرع الأول: ما يزول به الحجر عن الصغير:
وفيه أمران هما:
١ - البلوغ.
٢ - الرشد.
الأمر الأول: البلوغ:
وفيه جانبان هما:
١ - بيان ما يعرف به.
٢ - دليله.
الجانب الأول: بيان ما يعرف به البلوغ:
وفيه جزءان هما:
١ - ما يشترك فيه الذكر والأنثى.
٢ - ما تنفرد به الأنثى.
الجزء الأول: ما يشترك فيه الذكر والائثى:
يشترك الذكر والأنثى بثلاث علامات للبلوغ وهي:
١ - الإنزال.
٢ - إنبات الشعر الخشن حول القبل.
٣ - بلوغ خمس عشرة سنة.
الجزء الثاني: ما تنفرد به الأنثى من علامات البلوغ:
تنفرد الأنثى عن الذكر بعلامتين من علامات البلوغ وهي:
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://mail.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.