١ - أن العجز في تصرفهم أمر ظاهر لا يحتاج إلى بيان.
٢ - أن الحجر عليهم ليس لحظ غيرهم حتى يحتاج إلى إظهار ليعلم به من له حق عليهم فيطالب به.
المسألة الرابعة: رجوع من أعطاهم ماله بماله:
قال - رحمه الله تعالى -: "ومن أعطاهم ماله بيعاً أو قرضاً رجع بعينه".
الكلام في هذه المسألة في فرعين هما:
١ - بيان حكم الرجوع.
٢ - التوجيه.
الفرع الأول: بيان حكم الرجوع:
من أعطي ماله للمحجور عليه لحظ نفسه بأي وجه من الوجوه رجع به إن وجده.
الفرع الثاني: التوجيه:
وجه رجوع من أعطى ماله للمحجور عليه لحظ نفسه بماله: أن تصرفه معه غير صحيح فلا ينقل الملكية إليهم. فيكون باقياً على ملكه، وإن كان تحت أيديهم.
المسألة الخامسة: ما لا يضمنونه.
قال المؤلف - رحمه الله تعالى -: "وإن أتلفوه لم يضمنوا".
١ - بيان ما لا يضمنونه.
الفرع الأول: بيان ما لا يضمنونه:
وفيه ثلاثة أمور:
١ - ضابط ما لا يضمنونه.
٢ - الأمثلة.
٣ - التوجيه.
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://mail.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.