للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

١ - أنه مجهول؛ لأنه لا تعلم سلامته أثناء السلخ أو عدمها؛ لأنه لا يسلم في الغالب من الخروق، وأحيانًا يتمزق فلا يصح بيعه والحال ما ذكر.

٢ - أنه قد لا يقدر على تسليمه، أو يتأخر، فقد يمتنع صاحب الحيوان من ذبحه، أو يتأخر.

الجانب الثاني: بيع الجلد مع الحيوان:

وفيه جزءان هما:

١ - إذا نص على الجلد.

٢ - إذا لم ينص على الجلد.

الجزء الأول: إذا نص على الجلد في البيع:

وفيه جزئيتان هما:

١ - إذا خص الجلد بجزء من الثمن.

٢ - إذا لم يخص الجلد بجزء من الثمن.

الجزئية الأولى: إذا خص الجلد بجزء من الثمن:

وفيها فقرتان:

١ - حكم البيع.

٢ - التوجيه.

الفقرة الأولى: حكم البيع:

إذا خص الجلد بجزء من الثمن بطل البيع فيه وصح في الحيوان، ويدخل في تفريق الصفقة.

الفقرة الثانية: التوجيه:

وفيها شيئان هما:

١ - توجيه بطلان البيع في الجلد.

٢ - توجيه صحة البيع في الحيوان.

<<  <  ج: ص:  >  >>