١ - أنه مجهول؛ لأنه لا تعلم سلامته أثناء السلخ أو عدمها؛ لأنه لا يسلم في الغالب من الخروق، وأحيانًا يتمزق فلا يصح بيعه والحال ما ذكر.
٢ - أنه قد لا يقدر على تسليمه، أو يتأخر، فقد يمتنع صاحب الحيوان من ذبحه، أو يتأخر.
الجانب الثاني: بيع الجلد مع الحيوان:
وفيه جزءان هما:
١ - إذا نص على الجلد.
٢ - إذا لم ينص على الجلد.
الجزء الأول: إذا نص على الجلد في البيع:
وفيه جزئيتان هما:
١ - إذا خص الجلد بجزء من الثمن.
٢ - إذا لم يخص الجلد بجزء من الثمن.
الجزئية الأولى: إذا خص الجلد بجزء من الثمن:
وفيها فقرتان:
١ - حكم البيع.
٢ - التوجيه.
الفقرة الأولى: حكم البيع:
إذا خص الجلد بجزء من الثمن بطل البيع فيه وصح في الحيوان، ويدخل في تفريق الصفقة.
الفقرة الثانية: التوجيه:
وفيها شيئان هما:
١ - توجيه بطلان البيع في الجلد.
٢ - توجيه صحة البيع في الحيوان.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute