إذا كان انتقال السلعة إلى المفلس بعد الحجر عليه ممن يعلم الحجر فلا رجوع له.
الفقرة الثانية: التوجيه:
وجه عدم رجوع الدائن بعين ماله إذا كان تعامله مع المحجور عليه بعد الحجر وهو عالم بالحجر: أنه دخل في هذا التعامل على بصيرة بحال المحجور عليه فلم يكن له الرجوع كمن اشترى ما يعلم عيبه.
الجزئية الثانية: إذا كان الانتقال ممن لم يعلم الحجر:
وفيها فقرتان هما:
١ - بيان حكم الرجوع.
٢ - التوجيه.
الفقرة الأولى: بيان حكم الرجوع:
إذا كان انتقال العين إلى المحجور عليه بعد الحجر عليه ممن لم يعلم الحجر كان له الرجوع.
الفقرة الثانية: التوجيه:
وجه جواز رجوع من لم يعلم الحجر بعين ماله: أنه معذور بالجهل؛ لأن الغالب على الناس عدم الحجر.