١ - ما ورد أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حجر على معاذ وباع ماله (١).
٢ - أن الحجر يحقق مصلحة الدائن بحفظ حقه ومصلحة المدين بقضاء دينه.
٣ - أن حفظ الحقوق الواجبة واجب، وحقوق الغرماء واجبة ولا يتم حفظها إلا بالحجر على المفلس فيكون واجباً.
الجزء الثاني: توجيه الحجر بطلب بعض الغرماء:
وجه ذلك: أن حفظ حقوقهم واجب كما لو لم يوجد غيرها فيجب الحجر بطلبهم كما لو لم يوجد غيرهم.
الأمر الثاني: حكم الحجر إذا لم يطلبه أحد من الغرماء:
وفيه جانبان هما:
١ - بيان الحكم.
٢ - التوجيه.
الجانب الأول: بيان الحكم:
إذا لم يطلب غرماء المدين الحجر عليه لم يجز الحجر عليه.
الجانب الثاني: التوجيه:
وجه عدم جواز الحجر على المدين إذا لم يطلب الغرماء الحجر عليه: أن الحق لهم ويصح إسفاطهم له فلا يصح من غير طلبهم له.
الفرع الثاني: إظهار الحجر:
وفيه أمران هما:
١ - حكم إظهار الحجر.
الأمر الأول: بيان الحكم:
إذا حجر على المفلس استحب إظهاره.
(١) سنن الدارقطني (٤/ ٢٣١).
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://mail.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.