الشيء الأول: توجيه بطلان العقد في اللبن:
وجه ذلك ما تقدم في بيعه منفوداً (١).
الشئ الثاني: توجيه صحة العقد في الحيوان:
وجه ذلك: أن الثمن فيه معلوم فلا يؤثر فيه بطلان العقد في لبنه.
الجزئية الثانية: إذا لم يخص اللبن بجزء من الثمن:
وفيها فقرتان هما:
١ - حكم البيع.
٢ - توجيه الحكم.
الفقرة الأولى: حكم البيع:
إذا لم يخص اللبن بجزء من الثمن بطل البيع فيه وفي الحيوان.
الفقرة الثانية: توجيه الحكم:
وفيها شيئان هما:
١ - توجيه بطلان العقد في اللبن.
٢ - توجيه بطلان العقد في الحيوان.
الشيء الأول: توجيه بطلان البيع في اللبن:
وذلك ما تقدم في بيعه منفرداً.
الشيء الثاني: وجه بطلان البيع في الحيوان:
وجه ذلك: أن الثمن فيه مجهول؛ وذلك أن ثمن اللبن مجهول، واستثناء المجهول من المعلوم يصيره مجهولاً.
الجزء الثاني: إذا لم ينص على اللبن فى البيع:
وفيه جزئيتان هما:
(١) ص (١٤٧).
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://mail.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.