الشيء الأول: بيان الحكم:
إذا كان الاسقاط شرطًا في الإقرار بالدين لم يصح. وكان للدائن الرجوع فيه.
الشيء الثاني: التوجيه:
وجه عدم جواز الإسقاط إذا كان شرطًا في الإقرار ما يأتي:
١ - قوله تعالى: {وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ} (١).
وذلك أن الامتناع عن أداء الحق إلا بجزء منه من أكل أموال الناس بالباطل.
٢ - قوله - صلى الله عليه وسلم -: (لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفس منه) (٢). وذلك أن الدائن لم تطب نفسه بما اسقطه وإنما أسقطه لإنقاذ باقيه.
٣ - أن الامتناع عن أداء الحق إلا بجزء منه من أكل أموال الناس بالباطل وذلك حرام بنص الكتاب والسنة والإجماع.
الفقرة الثانية: إذا لم يكن الإسقاط شرطًا في الإقرار:
وفيها شيئان هما:
١ - بيان الحكم.
٢ - التوجيه.
إذا لم يكن الاسقاط شرطًا في الإقرار كان جائزًا.
وجه جواز إسقاط بعض الحق إذا لم يكن شرطًا في الإقرار به.
أنه صادر من أهل بطوعه واختياره ورضاه فيكون صحيحًا.
(١) سورة البقرة [١٨٨].(٢) سنن الدارقطني (٣/ ٢٦/ ٩٠).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute